مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية

253

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع )

والصّلاة في أوّل الوقت أفضل « 1 » وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلّابأهل الولاية ، ولا يصلّى « 2 » في جلود « 3 » الميتة ولا في جلود « 3 » السّباع ، ولا يجوز أن يقول « 4 » في التّشهّد الأوّل : السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصّالحين لأنّ تحليل الصّلاة التّسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت ، والتّقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجزء « 5 » عنه صومه في السّفر وعليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السّفر ، والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، والصّلاة على الميّت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف سنّة « 1 » ، والميّت يسل من قبل رجليه ، ويرفق به إذا أدخل قبره ، والإجهار ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في جميع الصّلوات سنّة ، والزّكاة الفريضة في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك شيء ولا تجب الزّكاة على المال حتّى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطي الزّكاة غير أهل الولاية المعروفين والعشر من الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب إذا بلغ خمسة أو ساق والوسق ستّون صاعاً والصّاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب صاع وهو أربعة أمداد : ولا يجوز دفعها إلّاإلى « 6 » أهل الولاية ، وأكثر الحيض عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلّي ، والحائض تترك الصّلاة ولا تقضى وتترك الصّوم وتقضي ، وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرّؤية ، ويفطر للرّؤية ، ولا يجوز أن يصلّى « 7 » التّطوّع في جماعة « 7 » ، لأنّ ذلك بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار ،

--> ( 1 ) [ لم يرد في البحار ] ( 2 ) [ البحار : « لا تصلّي » ] ( 3 - 3 ) [ لم يرد في البحار ] ( 4 ) [ البحار : « تقول » ] ( 5 ) [ البحار : « لم يجز » ] ( 6 ) [ البحار : « على » ] ( 7 - 7 ) [ البحار : « تطوّع في الجماعة » ]